Thursday 4 July 2013

فتاوى لمرضى السكر Fatwas for diabetics

فتاوى لمرضى السكر

 Fatwas for diabetics

هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السكر في الصيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصاً لوجهه.

OR
OR
الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده..
قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وعن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ» [متَّفقٌ عليه].

هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السُّكر في الصِّيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرَّسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله -جلَّ وعلا- أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصًا لوجهه.

س: إنَّني مريضة بالسُّكر والقرحة.. فإذا لم استطع الصَّوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: عليك مراجعة الطَّبيب المختص فإن قرَّر الطَّبيب المختص أنَّ الصَّوم يضرُّك فافطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذَٰلك، وإن قرر الأطباء المختصون أنَّ هذا المرض يضرُّه الصَّوم دائمًا وأنَّه فيما يعلمون أنَّ المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنَّك تفطرين وتطعمين عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف تقريبًا، والحمد لله وليس عليك صيام، لقوله -سبحانه-:{فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: 16] (فتاوى بن باز م15 ص219).

س: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسُّكر والصِّيام يسبب لها مشقةً كبيرةً، ولكنَّها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيَّام الحيض في رمضان لها قضاء إلَّا من فترة وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصًا مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عن ما سلف أم تصوم أم تطعم؟
ج: هذه المرأة الَّتي كانت على ما وصف السَّائل تتضرَّر من الصَّوم لكبرها ومرضها فإنَّه يطعم عنها عن كلِّ يومٍ مسكينٍ، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينٍ، فتحصي الأيَّام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينًا، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنَّها تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا كما ذكرنا ذَٰلك سابقًا (فتاوى في أحكام الصِّيام، بن عثيمين ص120).

س: مريض بالسُّكر لم يستطع الصِّيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب ورأى نفسه متعبًا والمرض هذا قديمٌ، فما حكمه؟
ج: هذا يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأنَّ تركه للصِّيام كان لمرض لا يرجى زواله. والسُّكر -أعاذنا الله وإياكم منه- في الغالب لا يزول، فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا (فتوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين ص 115).

س: أفيدكم أني رجل مريض بالسُّكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنَّه يرتفع السَّكر عليه، وحيث أنِّي أعاني من هذا المرض خصوصًا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كلِّ عامٍ لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيَّام ثمَّ أقضي ما فاتني، هذا موضوعي حيث العلاج لا يصلح بالليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة نهارًا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقةٍ عليك فهو أولى، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص252).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى- إذا خلع الصَّائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدَّم الخارج منه؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "لا يفطر ولكن لا يبلع الدَّم الخارج من الضِّرس" (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد صالح العثيمين م19 ص252).

س: سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عامًا، وأنَّها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأنَّ الطبيب منعها من الصِّيام، وأنَّها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السُّكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعًا؛ لأنَّها تتناول العلاج لداء السُّكر ثلاث مرات في اليوم. إلىٰ آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصِّيام مفرقًا؟
ج: لا بأس بقضاء الصَّوم مفرقًا، لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلَّا وقد أتمت قضاء ما عليها من صومٍ، ثمَّ إنَّ الصَّوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السُّكر، وبالله التَّوفيق (فتاوى رسائل الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم م4ص199).

س: مريض بالسُّكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا -شفاه الله-، ولم يستطع الصِّيام، ولكنَّه يدفع نقودًا كفارةً عنه، فهل يكفي هذا؟ أم عليه شيء آخر؟
ج: تذكر أيُّها السَّائل أنَّك مصاب بالأمراض الَّتي لا تستطيع معها الصيام وأنَّك تدفع كفارة من النقود، نقول: شفاك الله ممَّا أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك.
أما إفطارك من أجل المرض، فهذا شيءٌ صحيحٌ لا حرج فيه، لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصِّيام يشق عليه أو يضاعف المرض وأمره أن يقضي الأيَّام الَّتي أفطرها في فترة أخرى، {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 185]. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، بحيث يستطيع أن يقضي في فترةٍ أخرى، أمَّا إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه، فإنَّه يتعيَّن عليه الإطعام؛ لقوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. ومنهم المريض الَّذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنُّقود كما ذكرت، وإنَّما يكون الإطعام بدفع الطَّعام الَّذي هو قوت البلد، بأنَّ تدفع عن كلِّ يومٍ نصف الصَّاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصَّاع يبلغ كيلو والنصف تقريبًا؛ فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الَّذي ذكرنا على كلِّ يومٍ، ولا تدفع النُّقود؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، نصَّ على الطَّعام (المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان م3ص140).

س: سائل يقول: إنَّه مصابٌ بمرض السُّكر منذ ثلاث أعوام وكان يصوم رمضان ولكن بمشقةٍ، فهل يجوز له الإفطار في هذه السَّنة؟ وماذا عليه لو فطر، ومع ذَٰلك المرض دائمًا يحسُّ بالجوع والعطش، حتَّى لو كان الجو معتدلًا؟
ج: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، إلى قوله -تعالى-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ‌ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. فالمسلم يجب عليه أن يصوم، إلَّا إذا كان معذورًا، فإنَّه يفطر من أجل العذر الشَّرعي ويقضي من أيَّامٍ أخر. والَّذي يعذر في ترك الصِّيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال -تعالى-: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184]. فالمريض يفطر ويقضي الأيَّام الَّتي أفطرها من أيام أخر. فلك أن تفطر إذا كان الصِّيام يشقُّ عليك، أو كان الصِّيام يزيد في المرض ويضاعف المرض فإنَّك تفطر عملًا برخصة الله -سبحانه وتعالى-: ثمَّ إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنَّه يجب عليك أن تقضي الأيَّام الَّتي أفطرتها؛ لقوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184] وإذا كنت لا تقدر على القضاء، لكونِ المرض مزمنًا ولا يرجى، فإنَّه يتعين عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وذلك بمقدار كيلو ونصف الكيلو منَ الطَّعام تقريبًا، تخرج عن كلِّ يومٍ كيلو ونصف من الطَّعام هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء؛ لأنَّ المرض مستمر معك فالمريض مرضًا مزمنًا والشَّيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا المرض أو يخف بأنَّ يكون له وقت في السَّنة مثلًا يخفف عنك وتستطيع الصِّيام فإنَّك تؤجِّل القضاء إلى ذَٰلك الوقت، أمَّا إذا لم يكن شيئًا من ذَٰلك فإنَّك تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ويكفيك هذا؛ لقوله -تعالى-:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184] ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. والله أعلم(المنتقي من فتاوى فضيلة الشَّيخ الفوزان، م3 ص142).

س: إنِّي مريض بالسُّكر والصِّيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السَّهو في الصَّلاة ويجوز أن يكون من تأثير السُّكر والتَّفكير؟
ج: إن كنت عرفت بالتَّجربة أنَّ الصِّيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأنَّ الصيام يضرُّك فافطر، وعليك القضاء بعد الشِّفاء، وإنِ استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطيع معه القضاء وغلب على ظنِّك أنَّه لا يزول فأطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوهما من الأطعمة الَّتي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التَّوفيق والشَّفاء(فتاوى اللجنة الدَّائمة م10ص183).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: خروج الدَّم من أسنان الصَّائم هل يفطر؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: النَّزيف الَّذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصَّوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأنَّ خروج الدَّم بغير إرادة الإنسان لا يعدُّ مفطرًا، ولا يلزم من أصابه ذَٰلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه، فإنَّه ليس ليه في ذَٰلك شيء ولا يلزمه قضاء(فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص254).

س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم استعمال الصَّائم مرهمًا لإزالة الجفاف عنِ الشَّفتين؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشَّفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقةٍ أو شبه ذَٰلك، ولكن يحترز من أن يصل شيءٌ إلى جوفه من هذا الَّذي أزال به الخشونة، وإذا وصل شيءٌ من غير قصدٍ فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلىٰ جوفه بلا قصد فإنَّه لا يفطر بهذا (فتاوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين، ص224).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم خروج الدَّم من الصَّائم من أنفه أو فمه أو بقسج جسمه بغير اختيار؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا يضرُّه خروج ذَٰلك؛ لأنَّه بغير قصدٍ منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دمٌ كثيرٌ، فإنَّ صومه صحيح (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص255).

س: إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان ممَّا يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصَّدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عنِ الصِّيام لهذه الأسباب؟
ج: المنصوص أنَّ الفطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثقات غير مهتمين وتقريرهم عن علم وخبرة وبعض العلماء يشترط إسلام الطَّبيب المقرر، وبعضهم لا يشترطه (فتاوى المرأة المسلمة م1ص355).

والحمد لله ربِّ العالمين

0 Comments:

Post a Comment