Friday 5 July 2013

فتاوى لمرضى الكلى نبذة : هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى شفاهم الله... Fatwas for kidney patients

فتاوى لمرضى الكلى
نبذة :
هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى شفاهم الله...
Fatwas for kidney patients


OR
OR
الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام علىٰ من لا نبيَّ بعده..
قال -تعالى-: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ‌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ‌ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‌} [الأنعام: 17].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «ما يصيبُ المؤمنَ من وصبٍ ولا نصبٍ ولا سقمٍ ولا حَزنٍ حتَّى الهمَّ يُهمُّه إلَّا كفَّر به من سيِّئاتِه» [رواه مسلم 2573].


هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى -شفاهم الله-.
س: ما حكم تغيير الدَّم لمريض الكلى وهو صائمٌ، هل يلزم القضاء أم لا؟
ج: يلزم القضاء بسبب ما يزود به الدَّم النَّقي، فإنَّ زوِّد مع ذَلك بمادة أخرى فهي مفطرًا آخر (فتاوى بن باز م15 ص274).



س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلًا ونهارًا وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميًّا كما أخبروني أنَّ الصَّيام والكفَّ عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم وأتوكَّل على الله وأصوم مع أنَّهم يؤكدون بأن عندي استعداد لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة الَّتي عليَّ دفعها؟
ج: "إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقًا بالطِّبِّ بالمشروع لك أن تفطر، محافظةً على صحَّتك ودفعً للضَّرر عن نفسك ثمَّ إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرجٍ وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب المال وقرر الأطباء أن ذَٰلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم" (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص179).



س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكليةٍ واحدةٍ، وأنَّه قد مرَّ عليَّ شهر رمضان وقد نهاني الطَّبيب المشرف على العملية عن الصِّيام، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطَّبيب إنَّه خطرٌ عليَّ إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثمَّ من سماحتكم إفادتي في بماذا أعمل في الصِّيام الَّذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أوِ الصَّدقة. لا سيما أنَّني لا أستطيع الصِّيام وأنا في هذه الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: "إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر مادام الصِّيام يضرُّك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصِّيام ولو بعد سنةٍ أو سنواتٍ، فإن استر بك العجر عنِ الصِّيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلًا وجب عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينًا تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه من ما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء."
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص180).



س: أنا مواطن كويتي أبلغ من العمر 27 سنة وأصابني مرض من الله -عزَّ وجلَّ- في الكلى ومرضت مدَّة سنتين وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال لي الدكاترة لابد أن ترى لك أحدًا من إخوانك يتبرع لك بإحدى كليتيه وتبرع أحد إخوتي يصغرني بسنتين ويبلغ من العمر 25 سنة وقمنا بعمل العملية ونجحت العمليَّة بفضل الله -تعالى- ومنعوا عنِّي الصَّوم وقالوا لابد من شرب كوب ماء كل ساعة، ومنعوا أخي من الصَّوم وقالوا إذا حاولت أن تصوم فأنت تهدد حياتك بالخطر علمًا أنِّي عانيت من المرض الَّذي لم يشعر به أي إنسان إلَّا من صار عليه فهل أصوم أم لا. وأخي صام رمضان الَّذي فات وتأثَّر تأثيرًا واضحًا وقلت له لا تصم فرفض وصام. علمًا أن عمليتنا مضى عليها سنتان. فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عنِ الصَّوم فكيف أفعل وكم أدفع على اليوم أو الشَّهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خبر الإسلام والمسلمين.
ج: "إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لكلِّ منكما أن يفطر في رمضان مادامت حاله كذلك، لقوله -تعالى-: {وَمَن كَانَ مَرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 185]، فإنَّ استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطر، فإنَّ لم يستطع أطعم عن كلِّ يومٍ أفطره مسكينًا نسأل لله أن يشفيكما إنَّه سميعٌ مجيبٌ".
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص181).



س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله لها أنَّ تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدىٰ الكليتين نهائيًّا وإخراج حصوة من الكلية الثَّانية، وأوصاها الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة، أفدنا جزاك الله خيرًا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينًا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذَٰلك طالما التَّوصية الطِّبيَّة تنصح بعدم الصِّيام خشيةً على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنويًّا؟ وهل يجوز وضع الكفارة نقدًا وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني أشتري حبًّا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدًا لعدم وجود السُّتون نفرًا؟ أفيدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: "إذا أوصى الطبيب المسلم الثِّقة أنَّ الصِّيام يضرُّها فإنَّها تفطر وتكفر عن كلِّ يومٍ من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوهما من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقدًا"
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص182).



س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: بالنِّسبة لمن يقوم لعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدَّم أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلِّي أثناء الغسيل إذا وافق وقت صلاةٍ؟
ج: "فأجاب فضيلته بقوله: أمَّا نقض الوضوء فإنَّه لا ينقض الوضوء، وذلك لأنَّ القول الرَّاجح من أقوال العلماء أنَّ الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من السَّبيلين، فما خرج من السَّبيلين فهو ناقضٌ للوضوء، سوء كان بولًا أم غائطًا أم ريحًا، كل ما يخرج من السَّبيلين فهو ناقض للوضوء.
وأمَّا ما خرج من غير السبيلين كالرُّعاف يخرف من الأنف والدَّم يخرج من الجرح وما أشبه ذَٰلك فإنَّه لا ينقض الوضوء إلَّا قليله وكثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أمَّا بالنسبة للصَّلاة فإنَّه يمكن يجمع الرَّجل المصاب بين الظهر والعطر، وبين المغرب والعشاء وبنسق بين الطَّبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النَّهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما، فيقول له مثلًا: أخِّر الغسيل عنٍ الزَّوال بمقدار ما أصلِّي به الظهر والعصر، أو قدمه حتَّى أتمكن من صلاة الظُّهر والعصر قبل خروج وقت العصر.
المهم أنَّه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلابد منَ التَّنسيق مع الطَّبيب المباشر.
وأمَّا بالنِّسبة للصيام فأنا في ترددٍ من ذَٰلك، أحيانا أقول: إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسدٌ للصَّوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدَّم وينظف ويعاد للبدن. لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد غذائيَّة تُغني عن الأكل والشَّرب، فإنَّ كان الأمر كذلك فإنَّها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدَّهر يكون ممن مرضى مرضًا لا يرجى برؤه فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. وأما إذا كان في وقتٍ دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذَٰلك وأمَّا إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدَّم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدَّم وينقيه فهذا لا يفطر الصَّائم. وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائمًا ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" (فتاوى بن عثيمية م19 ص113).



س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله-: مريض بالكلى ولا يستطيع الصَّوم؛ لأنَّ الطَّبيب نصحه باستعمال السَّوائل دائمًا، وقال له: إنَّ الصَّوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلىٰ إتلاف الكلية فما الحكم؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "جوابنا علىٰ ذَٰلك أن نقول: أن هذا تعتبر من المرضى، ويعتبر فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وكما تقدَّم وكيفية الإطعام إمَّا أن يصنع طعامًا فيدعوهم إليه حتَّى يأكلوا منه، وإمَّا أن يفرق أرزًا لكلِّ مسكينٍ أو من البرِّ، وإذا حصل مع ذَٰلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أمَّا إذا قال الطبيب: إنَّ هذا المرض يضرُّك الصَّيام فيه في أيام الصَّيف ولكنَّه لا يضرُّك في أيام الشِّتاء. فإنَّه يؤجل الصَّوم إلى الشِّتاء ولا يطعم، لأنَّ هذا تختلف حاجته عنِ الَّذي يضرُّه الصَّوم، والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م18 ص124).



س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالىٰ-: مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصِّيام فكيف يخرج الكفارة؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "الكفارة إمَّا أن يغذي المساكين أو يعشيهم كما فعل أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وأمَّا أن يطعمهم حبًّا لكلِّ صاعٍ لخمسة مساكين عن خمسة أيام، فتكون الأصواع للشَّهر كله ستَّة أصواع إذا كان ثلاثين أو ستة إلَّا خمس إذا كان الشَّهر تسع وعشرون وينبغي مع ذَٰلك أن يجعل مع الحبِّ ما يؤدمه من لحمٍ أو دهنٍ أو نحوهما. والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م19 ص126).



س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: إذا برئ شخصٌ من مرضٍ سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذَٰلك بعد مضي أيَّام من رمضان فهل يطالب بهذه الأيَّام السَّابقة.
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إمَّا بحسب العادة وإمَّا بتقرير الأطباء الموثوق بهم. فإنَّ الواجب عليه أن يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا فإذا فعل ذَٰلك وقدر الله له الشِّفاء فيما بعد، فإنَّه لا يلزمه أن يصوم عمَّا أطعم عنه. لأنَّ ذمَّته برئت بما أتى به من إطعامٍ بدلًا عنِ الصَّوم.
وإذا كانت ذمَّته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمَّته، ونظير ذَٰلك ما ذكر الفقهاء -رحمهم الله- في الرَّجل الَّذي يعجز عن آداء فريضة الحجِّ عجزًا لا يرجى زواره له فيقيم من يحج عنه ثمَّ يبرء بعد ذَٰلك، فإنَّه لا تلزمه الفريضة مرَّة ثانية" (فتاوى بن عثيمين م19 ص126).



س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: المريض مرضًا مستمرًّا فماذا يفعل؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنَّه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأمَّا إذا كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه فإنَّه يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ربع صاع من أرز أو نصف صاع صاع من غيره، أمَّا إذا قال له الطَّبيب: إنَّ صومك يضرُّك في أيام الصَّيف. فنقول له: يصوم ذَٰلك في أيام الشِّتاء، وهذا يختلف حاله عنِ الَّذي يضرُّه الصَّوم دائمًا. والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م19 ص121).



س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: من فاته الصِّيام بسبب المرض فماذا تفعل؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا عافاه الله -تعالى- فإنَّها تقضي ما عليها من الأيام، فإنَّ استمر بها المرض وأيس من شفائها فإنَّها تنتقل إلى الإطعام، فتطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. والله الموفق" (فتاوى عثيمين م19ص122).



س: رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟
ج: "عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصحِّ قولي العلماء. وإنَّ كان قد تساهل في ذَٰلك فعليه التَّوبة إلىٰ الله مع القضاء. أمَّا الكفارة فلا تجب إلَّا على من جامع في نهار رمضان ممَّن يجب عليه الصِّيام؛ لأنَّ الحديث ورد في ذَٰلك خاصَّةً" (فتاوى بن باز 15 ص255).



س: مصابٌ بمرض الكبد والطَّبيب أمره بالفطر لاستعمال الدَّواء وضعف تحمُّل الكبد ويذكر أنَّه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟
ج: "إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنَّه مصاباً بمرض في كبده وأنَّ الطَّبيب أمره بالفطر فإذا كان الطَّبيب ذا ثقةٍ وأمانهٍ وخبرةٍ في فنِّه فإنَّ أمره في ترك الصَّوم معتبرٌ: لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصَّوم من عدمه وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته".
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم.
(فتاوى اللجنة الدائمة م10 ص194).



والحمد لله ربِّ العالمين.

0 Comments:

Post a Comment