Alhamdulillah for everything

Follow only Qur'an and authentic hadith of The Prophet Muhammadﷺ

Tafsir Ibn Kathir

Tafsir Ibn Kathir - Urdu and Hindi Translation by Khalid Zubair

Taiseer ul Quran 4 Volume (Set) تسیر القرآن

http://alhamdulillah-library.blogspot.com/2019/03/taiseer-ul-quran-4-volume-set-abdul.html

Mukhtasar Tafsir Ahsanul Bayan (Marathi Language)

http://alhamdulillah-library.blogspot.com/2021/03/mukhtasar-tafsir-ahsanul-bayan-marathi.html

Alhamdulillah for everything

Follow only Qur'an and authentic hadith of The Prophet Muhammadﷺ

Showing posts with label العربية(Arabic) FATAWA(فتاوى‎). Show all posts
Showing posts with label العربية(Arabic) FATAWA(فتاوى‎). Show all posts

Saturday, 12 October 2013

خلاصة فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

خلاصة فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

OR
العنوان: خلاصة فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللغة: عربي
تأليف: محمد بن عبد العزيز الخضيري
نبذة مختصرة: تلخيص مفيد لفتاوى الحج والعمرة في المجلد الحادي عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

Wednesday, 25 September 2013

تلخيص فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسائل الحج و العمرة

تلخيص فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسائل الحج و العمرة

OR
OR 
العنوان: تلخيص فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسائل الحج و العمرة
اللغة: عربي
إفتاء: عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفي
نبذة مختصرة: تلخيص فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - في مسائل الحج والعمرة، وما يتعلق بالبيت الحرام.

Thursday, 4 July 2013

فتاوى لمرضى السكر Fatwas for diabetics

فتاوى لمرضى السكر

 Fatwas for diabetics

هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السكر في الصيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصاً لوجهه.

OR
OR
الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده..
قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وعن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ» [متَّفقٌ عليه].

هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السُّكر في الصِّيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرَّسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله -جلَّ وعلا- أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصًا لوجهه.

س: إنَّني مريضة بالسُّكر والقرحة.. فإذا لم استطع الصَّوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: عليك مراجعة الطَّبيب المختص فإن قرَّر الطَّبيب المختص أنَّ الصَّوم يضرُّك فافطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذَٰلك، وإن قرر الأطباء المختصون أنَّ هذا المرض يضرُّه الصَّوم دائمًا وأنَّه فيما يعلمون أنَّ المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنَّك تفطرين وتطعمين عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف تقريبًا، والحمد لله وليس عليك صيام، لقوله -سبحانه-:{فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: 16] (فتاوى بن باز م15 ص219).

س: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسُّكر والصِّيام يسبب لها مشقةً كبيرةً، ولكنَّها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيَّام الحيض في رمضان لها قضاء إلَّا من فترة وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصًا مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عن ما سلف أم تصوم أم تطعم؟
ج: هذه المرأة الَّتي كانت على ما وصف السَّائل تتضرَّر من الصَّوم لكبرها ومرضها فإنَّه يطعم عنها عن كلِّ يومٍ مسكينٍ، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينٍ، فتحصي الأيَّام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينًا، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنَّها تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا كما ذكرنا ذَٰلك سابقًا (فتاوى في أحكام الصِّيام، بن عثيمين ص120).

س: مريض بالسُّكر لم يستطع الصِّيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب ورأى نفسه متعبًا والمرض هذا قديمٌ، فما حكمه؟
ج: هذا يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأنَّ تركه للصِّيام كان لمرض لا يرجى زواله. والسُّكر -أعاذنا الله وإياكم منه- في الغالب لا يزول، فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا (فتوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين ص 115).

س: أفيدكم أني رجل مريض بالسُّكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنَّه يرتفع السَّكر عليه، وحيث أنِّي أعاني من هذا المرض خصوصًا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كلِّ عامٍ لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيَّام ثمَّ أقضي ما فاتني، هذا موضوعي حيث العلاج لا يصلح بالليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة نهارًا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقةٍ عليك فهو أولى، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص252).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى- إذا خلع الصَّائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدَّم الخارج منه؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "لا يفطر ولكن لا يبلع الدَّم الخارج من الضِّرس" (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد صالح العثيمين م19 ص252).

س: سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عامًا، وأنَّها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأنَّ الطبيب منعها من الصِّيام، وأنَّها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السُّكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعًا؛ لأنَّها تتناول العلاج لداء السُّكر ثلاث مرات في اليوم. إلىٰ آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصِّيام مفرقًا؟
ج: لا بأس بقضاء الصَّوم مفرقًا، لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلَّا وقد أتمت قضاء ما عليها من صومٍ، ثمَّ إنَّ الصَّوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السُّكر، وبالله التَّوفيق (فتاوى رسائل الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم م4ص199).

س: مريض بالسُّكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا -شفاه الله-، ولم يستطع الصِّيام، ولكنَّه يدفع نقودًا كفارةً عنه، فهل يكفي هذا؟ أم عليه شيء آخر؟
ج: تذكر أيُّها السَّائل أنَّك مصاب بالأمراض الَّتي لا تستطيع معها الصيام وأنَّك تدفع كفارة من النقود، نقول: شفاك الله ممَّا أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك.
أما إفطارك من أجل المرض، فهذا شيءٌ صحيحٌ لا حرج فيه، لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصِّيام يشق عليه أو يضاعف المرض وأمره أن يقضي الأيَّام الَّتي أفطرها في فترة أخرى، {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 185]. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، بحيث يستطيع أن يقضي في فترةٍ أخرى، أمَّا إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه، فإنَّه يتعيَّن عليه الإطعام؛ لقوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. ومنهم المريض الَّذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنُّقود كما ذكرت، وإنَّما يكون الإطعام بدفع الطَّعام الَّذي هو قوت البلد، بأنَّ تدفع عن كلِّ يومٍ نصف الصَّاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصَّاع يبلغ كيلو والنصف تقريبًا؛ فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الَّذي ذكرنا على كلِّ يومٍ، ولا تدفع النُّقود؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، نصَّ على الطَّعام (المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان م3ص140).

س: سائل يقول: إنَّه مصابٌ بمرض السُّكر منذ ثلاث أعوام وكان يصوم رمضان ولكن بمشقةٍ، فهل يجوز له الإفطار في هذه السَّنة؟ وماذا عليه لو فطر، ومع ذَٰلك المرض دائمًا يحسُّ بالجوع والعطش، حتَّى لو كان الجو معتدلًا؟
ج: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، إلى قوله -تعالى-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ‌ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. فالمسلم يجب عليه أن يصوم، إلَّا إذا كان معذورًا، فإنَّه يفطر من أجل العذر الشَّرعي ويقضي من أيَّامٍ أخر. والَّذي يعذر في ترك الصِّيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال -تعالى-: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184]. فالمريض يفطر ويقضي الأيَّام الَّتي أفطرها من أيام أخر. فلك أن تفطر إذا كان الصِّيام يشقُّ عليك، أو كان الصِّيام يزيد في المرض ويضاعف المرض فإنَّك تفطر عملًا برخصة الله -سبحانه وتعالى-: ثمَّ إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنَّه يجب عليك أن تقضي الأيَّام الَّتي أفطرتها؛ لقوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184] وإذا كنت لا تقدر على القضاء، لكونِ المرض مزمنًا ولا يرجى، فإنَّه يتعين عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وذلك بمقدار كيلو ونصف الكيلو منَ الطَّعام تقريبًا، تخرج عن كلِّ يومٍ كيلو ونصف من الطَّعام هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء؛ لأنَّ المرض مستمر معك فالمريض مرضًا مزمنًا والشَّيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا المرض أو يخف بأنَّ يكون له وقت في السَّنة مثلًا يخفف عنك وتستطيع الصِّيام فإنَّك تؤجِّل القضاء إلى ذَٰلك الوقت، أمَّا إذا لم يكن شيئًا من ذَٰلك فإنَّك تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ويكفيك هذا؛ لقوله -تعالى-:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌} [البقرة: 184] ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. والله أعلم(المنتقي من فتاوى فضيلة الشَّيخ الفوزان، م3 ص142).

س: إنِّي مريض بالسُّكر والصِّيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السَّهو في الصَّلاة ويجوز أن يكون من تأثير السُّكر والتَّفكير؟
ج: إن كنت عرفت بالتَّجربة أنَّ الصِّيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأنَّ الصيام يضرُّك فافطر، وعليك القضاء بعد الشِّفاء، وإنِ استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطيع معه القضاء وغلب على ظنِّك أنَّه لا يزول فأطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوهما من الأطعمة الَّتي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التَّوفيق والشَّفاء(فتاوى اللجنة الدَّائمة م10ص183).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: خروج الدَّم من أسنان الصَّائم هل يفطر؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: النَّزيف الَّذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصَّوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأنَّ خروج الدَّم بغير إرادة الإنسان لا يعدُّ مفطرًا، ولا يلزم من أصابه ذَٰلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه، فإنَّه ليس ليه في ذَٰلك شيء ولا يلزمه قضاء(فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص254).

س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم استعمال الصَّائم مرهمًا لإزالة الجفاف عنِ الشَّفتين؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشَّفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقةٍ أو شبه ذَٰلك، ولكن يحترز من أن يصل شيءٌ إلى جوفه من هذا الَّذي أزال به الخشونة، وإذا وصل شيءٌ من غير قصدٍ فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلىٰ جوفه بلا قصد فإنَّه لا يفطر بهذا (فتاوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين، ص224).

س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم خروج الدَّم من الصَّائم من أنفه أو فمه أو بقسج جسمه بغير اختيار؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا يضرُّه خروج ذَٰلك؛ لأنَّه بغير قصدٍ منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دمٌ كثيرٌ، فإنَّ صومه صحيح (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص255).

س: إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان ممَّا يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصَّدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عنِ الصِّيام لهذه الأسباب؟
ج: المنصوص أنَّ الفطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثقات غير مهتمين وتقريرهم عن علم وخبرة وبعض العلماء يشترط إسلام الطَّبيب المقرر، وبعضهم لا يشترطه (فتاوى المرأة المسلمة م1ص355).

والحمد لله ربِّ العالمين

25 فتوى للنساء في رمضان

25 فتوى للنساء في رمضان


OR
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

فبين يديك أختي المسلمة مجموعة من الفتاوى الشرعية تتعلق بالصيام، نهديها إليك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها من أخواتنا المؤمنات، وأن تكون عوناً لهن على طاعةالله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم.


وجوب الصيام

سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعرالخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم. [ابن جبرين: فتاوى إسلامية]

سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفهاوإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية]

سؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورةالشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم. [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين]

سؤال: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟

الجواب: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقةعن كل يوم مسكين، لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن. [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين]

سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات. [ابن باز]

سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورةالشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» [رواه عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت وابن رجب وصححه الألباني] هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. [ابن عثيمينفتاوى إسلامية]

سؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟

الجواب: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذاالقصد، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

صيام الحائض والنفساء

سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها [اللجنة الدائمةفتاوى إسلامية]

سؤال: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصحلها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة:222]. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب:إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً [ابن جبرين: فتاوىالصيام]

سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفهاالنساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. [ابن باز]

سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غيرأيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعضالأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لاتصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. [ابن باز]

سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

الجوابنعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أوالنقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً،وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة، والله أعلم. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم فيالأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية -أعني الحيض- فإنها تترك الصلاة. [ابن باز]

Friday, 28 June 2013

فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE

انقر على الصورة لتكبيرها
OR
العنوان: فتاوى رمضانية [ مطوية ]
اللغة: عربي
نبذة مختصرة: مطوية " فتاوى رمضانية " تشتمل على بعض الفتاوى التي تهم المسلم في رمضان .

Monday, 4 February 2013

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عيد الحب



فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عيد الحب
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
انقر على الصورة لتكبيرها

فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب

CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
انقر على الصورة لتكبيرها
 فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
العنوان: فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
اللغة: عربي
تأليف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
نبذة مختصرة:: هذا البوستر يناسب تعليقه في المساجد والأسواق والأماكن العامة، وفيه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن يوم الحب ( فالنتاين داي ) وما يكون فيه من لباس اللون الأحمر وشراء الحلويات الحمراء وبيع ما يخص ذلك اليوم.

Wednesday, 30 January 2013

فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب

 فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
Or


العنوان: فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
اللغة: عربي
تأليف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
نبذة مختصرة:: هذا البوستر يناسب تعليقه في المساجد والأسواق والأماكن العامة، وفيه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن يوم الحب ( فالنتاين داي ) وما يكون فيه من لباس اللون الأحمر وشراء الحلويات الحمراء وبيع ما يخص ذلك اليوم.

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عيد الحب

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عيد الحب
Or

العنوان: فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عيد الحب
اللغة: عربي
تأليف : محمد بن صالح العثيمين
نبذة مختصرة:: هذا البوستر يناسب طباعته وتعليقه في المساجد والأسواق والمدارس والأماكن العامة، وفيه فتوى الشيخ ابن عثيمين بخط يده عن عيد الحب المسمى بفالنتاين ونصيحته حول التشبه بغير المسلمين.

Sunday, 7 October 2012

فتاوى للنساء في الحج


فتاوى للنساء في الحج



العنوان: فتاوى للنساء في الحج
اللغة: عربي
الناشر : دار الوطن
نبذة مختصرة: في هذه المطوية بيان مسائل كثيرة مهمة للنساء في الحج. ويناسب نشر التصميم إلكترونياً عبر المواقع الاجتماعية مثل facebook و twitter أو طباعة التصميم ورقياً ونشره بين الحجاج.