Alhamdulillah for everything
Follow only Qur'an and authentic hadith of The Prophet Muhammadﷺ
Tafsir Ibn Kathir
Tafsir Ibn Kathir - Urdu and Hindi Translation by Khalid Zubair
Taiseer ul Quran 4 Volume (Set) تسیر القرآن
http://alhamdulillah-library.blogspot.com/2019/03/taiseer-ul-quran-4-volume-set-abdul.html
Mukhtasar Tafsir Ahsanul Bayan (Marathi Language)
http://alhamdulillah-library.blogspot.com/2021/03/mukhtasar-tafsir-ahsanul-bayan-marathi.html
Alhamdulillah for everything
Follow only Qur'an and authentic hadith of The Prophet Muhammadﷺ
Showing posts with label Patient(المريض). Show all posts
Showing posts with label Patient(المريض). Show all posts
Wednesday, 9 June 2021
Friday, 5 July 2013
فتاوى لمرضى الكلى نبذة : هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى شفاهم الله... Fatwas for kidney patients
|
|
نبذة :
هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى شفاهم الله... |
Fatwas for kidney patients
OR
OR
الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام علىٰ من لا نبيَّ بعده..
قال -تعالى-: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «ما يصيبُ المؤمنَ من وصبٍ ولا نصبٍ ولا سقمٍ ولا حَزنٍ حتَّى الهمَّ يُهمُّه إلَّا كفَّر به من سيِّئاتِه» [رواه مسلم 2573].
هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى الكلى -شفاهم الله-.
س: ما حكم تغيير الدَّم لمريض الكلى وهو صائمٌ، هل يلزم القضاء أم لا؟
ج: يلزم القضاء بسبب ما يزود به الدَّم النَّقي، فإنَّ زوِّد مع ذَلك بمادة أخرى فهي مفطرًا آخر (فتاوى بن باز م15 ص274).
س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلًا ونهارًا وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميًّا كما أخبروني أنَّ الصَّيام والكفَّ عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم وأتوكَّل على الله وأصوم مع أنَّهم يؤكدون بأن عندي استعداد لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة الَّتي عليَّ دفعها؟
ج: "إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقًا بالطِّبِّ بالمشروع لك أن تفطر، محافظةً على صحَّتك ودفعً للضَّرر عن نفسك ثمَّ إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرجٍ وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب المال وقرر الأطباء أن ذَٰلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم" (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص179).
س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكليةٍ واحدةٍ، وأنَّه قد مرَّ عليَّ شهر رمضان وقد نهاني الطَّبيب المشرف على العملية عن الصِّيام، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطَّبيب إنَّه خطرٌ عليَّ إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثمَّ من سماحتكم إفادتي في بماذا أعمل في الصِّيام الَّذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أوِ الصَّدقة. لا سيما أنَّني لا أستطيع الصِّيام وأنا في هذه الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: "إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر مادام الصِّيام يضرُّك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصِّيام ولو بعد سنةٍ أو سنواتٍ، فإن استر بك العجر عنِ الصِّيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلًا وجب عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينًا تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه من ما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء."
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص180).
س: أنا مواطن كويتي أبلغ من العمر 27 سنة وأصابني مرض من الله -عزَّ وجلَّ- في الكلى ومرضت مدَّة سنتين وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال لي الدكاترة لابد أن ترى لك أحدًا من إخوانك يتبرع لك بإحدى كليتيه وتبرع أحد إخوتي يصغرني بسنتين ويبلغ من العمر 25 سنة وقمنا بعمل العملية ونجحت العمليَّة بفضل الله -تعالى- ومنعوا عنِّي الصَّوم وقالوا لابد من شرب كوب ماء كل ساعة، ومنعوا أخي من الصَّوم وقالوا إذا حاولت أن تصوم فأنت تهدد حياتك بالخطر علمًا أنِّي عانيت من المرض الَّذي لم يشعر به أي إنسان إلَّا من صار عليه فهل أصوم أم لا. وأخي صام رمضان الَّذي فات وتأثَّر تأثيرًا واضحًا وقلت له لا تصم فرفض وصام. علمًا أن عمليتنا مضى عليها سنتان. فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عنِ الصَّوم فكيف أفعل وكم أدفع على اليوم أو الشَّهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خبر الإسلام والمسلمين.
ج: "إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لكلِّ منكما أن يفطر في رمضان مادامت حاله كذلك، لقوله -تعالى-: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، فإنَّ استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطر، فإنَّ لم يستطع أطعم عن كلِّ يومٍ أفطره مسكينًا نسأل لله أن يشفيكما إنَّه سميعٌ مجيبٌ".
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص181).
س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله لها أنَّ تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدىٰ الكليتين نهائيًّا وإخراج حصوة من الكلية الثَّانية، وأوصاها الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة، أفدنا جزاك الله خيرًا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينًا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذَٰلك طالما التَّوصية الطِّبيَّة تنصح بعدم الصِّيام خشيةً على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنويًّا؟ وهل يجوز وضع الكفارة نقدًا وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني أشتري حبًّا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدًا لعدم وجود السُّتون نفرًا؟ أفيدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: "إذا أوصى الطبيب المسلم الثِّقة أنَّ الصِّيام يضرُّها فإنَّها تفطر وتكفر عن كلِّ يومٍ من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوهما من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقدًا"
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص182).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: بالنِّسبة لمن يقوم لعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدَّم أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلِّي أثناء الغسيل إذا وافق وقت صلاةٍ؟
ج: "فأجاب فضيلته بقوله: أمَّا نقض الوضوء فإنَّه لا ينقض الوضوء، وذلك لأنَّ القول الرَّاجح من أقوال العلماء أنَّ الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من السَّبيلين، فما خرج من السَّبيلين فهو ناقضٌ للوضوء، سوء كان بولًا أم غائطًا أم ريحًا، كل ما يخرج من السَّبيلين فهو ناقض للوضوء.
وأمَّا ما خرج من غير السبيلين كالرُّعاف يخرف من الأنف والدَّم يخرج من الجرح وما أشبه ذَٰلك فإنَّه لا ينقض الوضوء إلَّا قليله وكثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أمَّا بالنسبة للصَّلاة فإنَّه يمكن يجمع الرَّجل المصاب بين الظهر والعطر، وبين المغرب والعشاء وبنسق بين الطَّبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النَّهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما، فيقول له مثلًا: أخِّر الغسيل عنٍ الزَّوال بمقدار ما أصلِّي به الظهر والعصر، أو قدمه حتَّى أتمكن من صلاة الظُّهر والعصر قبل خروج وقت العصر.
المهم أنَّه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلابد منَ التَّنسيق مع الطَّبيب المباشر.
وأمَّا بالنِّسبة للصيام فأنا في ترددٍ من ذَٰلك، أحيانا أقول: إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسدٌ للصَّوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدَّم وينظف ويعاد للبدن. لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد غذائيَّة تُغني عن الأكل والشَّرب، فإنَّ كان الأمر كذلك فإنَّها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدَّهر يكون ممن مرضى مرضًا لا يرجى برؤه فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. وأما إذا كان في وقتٍ دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذَٰلك وأمَّا إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدَّم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدَّم وينقيه فهذا لا يفطر الصَّائم. وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائمًا ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" (فتاوى بن عثيمية م19 ص113).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله-: مريض بالكلى ولا يستطيع الصَّوم؛ لأنَّ الطَّبيب نصحه باستعمال السَّوائل دائمًا، وقال له: إنَّ الصَّوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلىٰ إتلاف الكلية فما الحكم؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "جوابنا علىٰ ذَٰلك أن نقول: أن هذا تعتبر من المرضى، ويعتبر فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وكما تقدَّم وكيفية الإطعام إمَّا أن يصنع طعامًا فيدعوهم إليه حتَّى يأكلوا منه، وإمَّا أن يفرق أرزًا لكلِّ مسكينٍ أو من البرِّ، وإذا حصل مع ذَٰلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أمَّا إذا قال الطبيب: إنَّ هذا المرض يضرُّك الصَّيام فيه في أيام الصَّيف ولكنَّه لا يضرُّك في أيام الشِّتاء. فإنَّه يؤجل الصَّوم إلى الشِّتاء ولا يطعم، لأنَّ هذا تختلف حاجته عنِ الَّذي يضرُّه الصَّوم، والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م18 ص124).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالىٰ-: مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصِّيام فكيف يخرج الكفارة؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "الكفارة إمَّا أن يغذي المساكين أو يعشيهم كما فعل أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وأمَّا أن يطعمهم حبًّا لكلِّ صاعٍ لخمسة مساكين عن خمسة أيام، فتكون الأصواع للشَّهر كله ستَّة أصواع إذا كان ثلاثين أو ستة إلَّا خمس إذا كان الشَّهر تسع وعشرون وينبغي مع ذَٰلك أن يجعل مع الحبِّ ما يؤدمه من لحمٍ أو دهنٍ أو نحوهما. والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م19 ص126).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: إذا برئ شخصٌ من مرضٍ سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذَٰلك بعد مضي أيَّام من رمضان فهل يطالب بهذه الأيَّام السَّابقة.
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إمَّا بحسب العادة وإمَّا بتقرير الأطباء الموثوق بهم. فإنَّ الواجب عليه أن يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا فإذا فعل ذَٰلك وقدر الله له الشِّفاء فيما بعد، فإنَّه لا يلزمه أن يصوم عمَّا أطعم عنه. لأنَّ ذمَّته برئت بما أتى به من إطعامٍ بدلًا عنِ الصَّوم.
وإذا كانت ذمَّته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمَّته، ونظير ذَٰلك ما ذكر الفقهاء -رحمهم الله- في الرَّجل الَّذي يعجز عن آداء فريضة الحجِّ عجزًا لا يرجى زواره له فيقيم من يحج عنه ثمَّ يبرء بعد ذَٰلك، فإنَّه لا تلزمه الفريضة مرَّة ثانية" (فتاوى بن عثيمين م19 ص126).
س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: المريض مرضًا مستمرًّا فماذا يفعل؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنَّه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأمَّا إذا كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه فإنَّه يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ربع صاع من أرز أو نصف صاع صاع من غيره، أمَّا إذا قال له الطَّبيب: إنَّ صومك يضرُّك في أيام الصَّيف. فنقول له: يصوم ذَٰلك في أيام الشِّتاء، وهذا يختلف حاله عنِ الَّذي يضرُّه الصَّوم دائمًا. والله أعلم" (فتاوى بن عثيمين م19 ص121).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: من فاته الصِّيام بسبب المرض فماذا تفعل؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "إذا عافاه الله -تعالى- فإنَّها تقضي ما عليها من الأيام، فإنَّ استمر بها المرض وأيس من شفائها فإنَّها تنتقل إلى الإطعام، فتطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. والله الموفق" (فتاوى عثيمين م19ص122).
س: رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟
ج: "عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصحِّ قولي العلماء. وإنَّ كان قد تساهل في ذَٰلك فعليه التَّوبة إلىٰ الله مع القضاء. أمَّا الكفارة فلا تجب إلَّا على من جامع في نهار رمضان ممَّن يجب عليه الصِّيام؛ لأنَّ الحديث ورد في ذَٰلك خاصَّةً" (فتاوى بن باز 15 ص255).
س: مصابٌ بمرض الكبد والطَّبيب أمره بالفطر لاستعمال الدَّواء وضعف تحمُّل الكبد ويذكر أنَّه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟
ج: "إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنَّه مصاباً بمرض في كبده وأنَّ الطَّبيب أمره بالفطر فإذا كان الطَّبيب ذا ثقةٍ وأمانهٍ وخبرةٍ في فنِّه فإنَّ أمره في ترك الصَّوم معتبرٌ: لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصَّوم من عدمه وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته".
وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم.
(فتاوى اللجنة الدائمة م10 ص194).
والحمد لله ربِّ العالمين.
Thursday, 4 July 2013
فتاوى لمرضى السكر Fatwas for diabetics
ARABIC BOOK, FATAWA(فتاوى), Patient(المريض), RAMADAN(رمضان), العربية(Arabic), العربية(Arabic) FATAWA(فتاوى)No comments
فتاوى لمرضى السكر
Fatwas
for diabetics
هذه بعض
فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السكر في الصيام، وقد جمعتها من بعض الكتب
والرسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ويجعل ما نقول به
خالصاً لوجهه.
OR
OR
الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده..
قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وعن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ» [متَّفقٌ عليه].
هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السُّكر في الصِّيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرَّسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله -جلَّ وعلا- أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصًا لوجهه.
س: إنَّني مريضة بالسُّكر والقرحة.. فإذا لم استطع الصَّوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: عليك مراجعة الطَّبيب المختص فإن قرَّر الطَّبيب المختص أنَّ الصَّوم يضرُّك فافطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذَٰلك، وإن قرر الأطباء المختصون أنَّ هذا المرض يضرُّه الصَّوم دائمًا وأنَّه فيما يعلمون أنَّ المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنَّك تفطرين وتطعمين عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف تقريبًا، والحمد لله وليس عليك صيام، لقوله -سبحانه-:{فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: 16] (فتاوى بن باز م15 ص219).
س: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسُّكر والصِّيام يسبب لها مشقةً كبيرةً، ولكنَّها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيَّام الحيض في رمضان لها قضاء إلَّا من فترة وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصًا مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عن ما سلف أم تصوم أم تطعم؟
ج: هذه المرأة الَّتي كانت على ما وصف السَّائل تتضرَّر من الصَّوم لكبرها ومرضها فإنَّه يطعم عنها عن كلِّ يومٍ مسكينٍ، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينٍ، فتحصي الأيَّام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينًا، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنَّها تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا كما ذكرنا ذَٰلك سابقًا (فتاوى في أحكام الصِّيام، بن عثيمين ص120).
س: مريض بالسُّكر لم يستطع الصِّيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب ورأى نفسه متعبًا والمرض هذا قديمٌ، فما حكمه؟
ج: هذا يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأنَّ تركه للصِّيام كان لمرض لا يرجى زواله. والسُّكر -أعاذنا الله وإياكم منه- في الغالب لا يزول، فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا (فتوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين ص 115).
س: أفيدكم أني رجل مريض بالسُّكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنَّه يرتفع السَّكر عليه، وحيث أنِّي أعاني من هذا المرض خصوصًا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كلِّ عامٍ لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيَّام ثمَّ أقضي ما فاتني، هذا موضوعي حيث العلاج لا يصلح بالليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة نهارًا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقةٍ عليك فهو أولى، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص252).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى- إذا خلع الصَّائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدَّم الخارج منه؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "لا يفطر ولكن لا يبلع الدَّم الخارج من الضِّرس" (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد صالح العثيمين م19 ص252).
س: سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عامًا، وأنَّها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأنَّ الطبيب منعها من الصِّيام، وأنَّها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السُّكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعًا؛ لأنَّها تتناول العلاج لداء السُّكر ثلاث مرات في اليوم. إلىٰ آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصِّيام مفرقًا؟
ج: لا بأس بقضاء الصَّوم مفرقًا، لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلَّا وقد أتمت قضاء ما عليها من صومٍ، ثمَّ إنَّ الصَّوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السُّكر، وبالله التَّوفيق (فتاوى رسائل الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم م4ص199).
س: مريض بالسُّكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا -شفاه الله-، ولم يستطع الصِّيام، ولكنَّه يدفع نقودًا كفارةً عنه، فهل يكفي هذا؟ أم عليه شيء آخر؟
ج: تذكر أيُّها السَّائل أنَّك مصاب بالأمراض الَّتي لا تستطيع معها الصيام وأنَّك تدفع كفارة من النقود، نقول: شفاك الله ممَّا أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك.
أما إفطارك من أجل المرض، فهذا شيءٌ صحيحٌ لا حرج فيه، لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصِّيام يشق عليه أو يضاعف المرض وأمره أن يقضي الأيَّام الَّتي أفطرها في فترة أخرى، {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، بحيث يستطيع أن يقضي في فترةٍ أخرى، أمَّا إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه، فإنَّه يتعيَّن عليه الإطعام؛ لقوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. ومنهم المريض الَّذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنُّقود كما ذكرت، وإنَّما يكون الإطعام بدفع الطَّعام الَّذي هو قوت البلد، بأنَّ تدفع عن كلِّ يومٍ نصف الصَّاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصَّاع يبلغ كيلو والنصف تقريبًا؛ فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الَّذي ذكرنا على كلِّ يومٍ، ولا تدفع النُّقود؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، نصَّ على الطَّعام (المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان م3ص140).
س: سائل يقول: إنَّه مصابٌ بمرض السُّكر منذ ثلاث أعوام وكان يصوم رمضان ولكن بمشقةٍ، فهل يجوز له الإفطار في هذه السَّنة؟ وماذا عليه لو فطر، ومع ذَٰلك المرض دائمًا يحسُّ بالجوع والعطش، حتَّى لو كان الجو معتدلًا؟
ج: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، إلى قوله -تعالى-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. فالمسلم يجب عليه أن يصوم، إلَّا إذا كان معذورًا، فإنَّه يفطر من أجل العذر الشَّرعي ويقضي من أيَّامٍ أخر. والَّذي يعذر في ترك الصِّيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال -تعالى-: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. فالمريض يفطر ويقضي الأيَّام الَّتي أفطرها من أيام أخر. فلك أن تفطر إذا كان الصِّيام يشقُّ عليك، أو كان الصِّيام يزيد في المرض ويضاعف المرض فإنَّك تفطر عملًا برخصة الله -سبحانه وتعالى-: ثمَّ إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنَّه يجب عليك أن تقضي الأيَّام الَّتي أفطرتها؛ لقوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وإذا كنت لا تقدر على القضاء، لكونِ المرض مزمنًا ولا يرجى، فإنَّه يتعين عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وذلك بمقدار كيلو ونصف الكيلو منَ الطَّعام تقريبًا، تخرج عن كلِّ يومٍ كيلو ونصف من الطَّعام هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء؛ لأنَّ المرض مستمر معك فالمريض مرضًا مزمنًا والشَّيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا المرض أو يخف بأنَّ يكون له وقت في السَّنة مثلًا يخفف عنك وتستطيع الصِّيام فإنَّك تؤجِّل القضاء إلى ذَٰلك الوقت، أمَّا إذا لم يكن شيئًا من ذَٰلك فإنَّك تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ويكفيك هذا؛ لقوله -تعالى-:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. والله أعلم(المنتقي من فتاوى فضيلة الشَّيخ الفوزان، م3 ص142).
س: إنِّي مريض بالسُّكر والصِّيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السَّهو في الصَّلاة ويجوز أن يكون من تأثير السُّكر والتَّفكير؟
ج: إن كنت عرفت بالتَّجربة أنَّ الصِّيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأنَّ الصيام يضرُّك فافطر، وعليك القضاء بعد الشِّفاء، وإنِ استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطيع معه القضاء وغلب على ظنِّك أنَّه لا يزول فأطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوهما من الأطعمة الَّتي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التَّوفيق والشَّفاء(فتاوى اللجنة الدَّائمة م10ص183).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: خروج الدَّم من أسنان الصَّائم هل يفطر؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: النَّزيف الَّذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصَّوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأنَّ خروج الدَّم بغير إرادة الإنسان لا يعدُّ مفطرًا، ولا يلزم من أصابه ذَٰلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه، فإنَّه ليس ليه في ذَٰلك شيء ولا يلزمه قضاء(فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص254).
س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم استعمال الصَّائم مرهمًا لإزالة الجفاف عنِ الشَّفتين؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشَّفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقةٍ أو شبه ذَٰلك، ولكن يحترز من أن يصل شيءٌ إلى جوفه من هذا الَّذي أزال به الخشونة، وإذا وصل شيءٌ من غير قصدٍ فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلىٰ جوفه بلا قصد فإنَّه لا يفطر بهذا (فتاوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين، ص224).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم خروج الدَّم من الصَّائم من أنفه أو فمه أو بقسج جسمه بغير اختيار؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا يضرُّه خروج ذَٰلك؛ لأنَّه بغير قصدٍ منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دمٌ كثيرٌ، فإنَّ صومه صحيح (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص255).
س: إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان ممَّا يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصَّدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عنِ الصِّيام لهذه الأسباب؟
ج: المنصوص أنَّ الفطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثقات غير مهتمين وتقريرهم عن علم وخبرة وبعض العلماء يشترط إسلام الطَّبيب المقرر، وبعضهم لا يشترطه (فتاوى المرأة المسلمة م1ص355).
والحمد لله ربِّ العالمين
قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وعن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ» [متَّفقٌ عليه].
هذه بعض فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء لمرضى السُّكر في الصِّيام، وقد جمعتها من بعض الكتب والرَّسائل لحاجة المرضى إليها. وأسأل الله -جلَّ وعلا- أن ينفع بها ويجعل ما نقول به خالصًا لوجهه.
س: إنَّني مريضة بالسُّكر والقرحة.. فإذا لم استطع الصَّوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: عليك مراجعة الطَّبيب المختص فإن قرَّر الطَّبيب المختص أنَّ الصَّوم يضرُّك فافطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذَٰلك، وإن قرر الأطباء المختصون أنَّ هذا المرض يضرُّه الصَّوم دائمًا وأنَّه فيما يعلمون أنَّ المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنَّك تفطرين وتطعمين عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف تقريبًا، والحمد لله وليس عليك صيام، لقوله -سبحانه-:{فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: 16] (فتاوى بن باز م15 ص219).
س: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسُّكر والصِّيام يسبب لها مشقةً كبيرةً، ولكنَّها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيَّام الحيض في رمضان لها قضاء إلَّا من فترة وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصًا مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عن ما سلف أم تصوم أم تطعم؟
ج: هذه المرأة الَّتي كانت على ما وصف السَّائل تتضرَّر من الصَّوم لكبرها ومرضها فإنَّه يطعم عنها عن كلِّ يومٍ مسكينٍ، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينٍ، فتحصي الأيَّام الماضية، وتطعم عنها عن كلِّ يوم مسكينًا، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنَّها تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا كما ذكرنا ذَٰلك سابقًا (فتاوى في أحكام الصِّيام، بن عثيمين ص120).
س: مريض بالسُّكر لم يستطع الصِّيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب ورأى نفسه متعبًا والمرض هذا قديمٌ، فما حكمه؟
ج: هذا يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأنَّ تركه للصِّيام كان لمرض لا يرجى زواله. والسُّكر -أعاذنا الله وإياكم منه- في الغالب لا يزول، فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا (فتوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين ص 115).
س: أفيدكم أني رجل مريض بالسُّكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنَّه يرتفع السَّكر عليه، وحيث أنِّي أعاني من هذا المرض خصوصًا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كلِّ عامٍ لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيَّام ثمَّ أقضي ما فاتني، هذا موضوعي حيث العلاج لا يصلح بالليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة نهارًا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقةٍ عليك فهو أولى، وبالله التَّوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم (فتاوى اللجنة الدَّائمة م10 ص252).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى- إذا خلع الصَّائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدَّم الخارج منه؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: "لا يفطر ولكن لا يبلع الدَّم الخارج من الضِّرس" (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد صالح العثيمين م19 ص252).
س: سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عامًا، وأنَّها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأنَّ الطبيب منعها من الصِّيام، وأنَّها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السُّكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعًا؛ لأنَّها تتناول العلاج لداء السُّكر ثلاث مرات في اليوم. إلىٰ آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصِّيام مفرقًا؟
ج: لا بأس بقضاء الصَّوم مفرقًا، لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلَّا وقد أتمت قضاء ما عليها من صومٍ، ثمَّ إنَّ الصَّوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السُّكر، وبالله التَّوفيق (فتاوى رسائل الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم م4ص199).
س: مريض بالسُّكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا -شفاه الله-، ولم يستطع الصِّيام، ولكنَّه يدفع نقودًا كفارةً عنه، فهل يكفي هذا؟ أم عليه شيء آخر؟
ج: تذكر أيُّها السَّائل أنَّك مصاب بالأمراض الَّتي لا تستطيع معها الصيام وأنَّك تدفع كفارة من النقود، نقول: شفاك الله ممَّا أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك.
أما إفطارك من أجل المرض، فهذا شيءٌ صحيحٌ لا حرج فيه، لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصِّيام يشق عليه أو يضاعف المرض وأمره أن يقضي الأيَّام الَّتي أفطرها في فترة أخرى، {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، بحيث يستطيع أن يقضي في فترةٍ أخرى، أمَّا إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه، فإنَّه يتعيَّن عليه الإطعام؛ لقوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. ومنهم المريض الَّذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنُّقود كما ذكرت، وإنَّما يكون الإطعام بدفع الطَّعام الَّذي هو قوت البلد، بأنَّ تدفع عن كلِّ يومٍ نصف الصَّاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصَّاع يبلغ كيلو والنصف تقريبًا؛ فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الَّذي ذكرنا على كلِّ يومٍ، ولا تدفع النُّقود؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، نصَّ على الطَّعام (المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان م3ص140).
س: سائل يقول: إنَّه مصابٌ بمرض السُّكر منذ ثلاث أعوام وكان يصوم رمضان ولكن بمشقةٍ، فهل يجوز له الإفطار في هذه السَّنة؟ وماذا عليه لو فطر، ومع ذَٰلك المرض دائمًا يحسُّ بالجوع والعطش، حتَّى لو كان الجو معتدلًا؟
ج: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، إلى قوله -تعالى-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. فالمسلم يجب عليه أن يصوم، إلَّا إذا كان معذورًا، فإنَّه يفطر من أجل العذر الشَّرعي ويقضي من أيَّامٍ أخر. والَّذي يعذر في ترك الصِّيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال -تعالى-: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. فالمريض يفطر ويقضي الأيَّام الَّتي أفطرها من أيام أخر. فلك أن تفطر إذا كان الصِّيام يشقُّ عليك، أو كان الصِّيام يزيد في المرض ويضاعف المرض فإنَّك تفطر عملًا برخصة الله -سبحانه وتعالى-: ثمَّ إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنَّه يجب عليك أن تقضي الأيَّام الَّتي أفطرتها؛ لقوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وإذا كنت لا تقدر على القضاء، لكونِ المرض مزمنًا ولا يرجى، فإنَّه يتعين عليك أن تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا وذلك بمقدار كيلو ونصف الكيلو منَ الطَّعام تقريبًا، تخرج عن كلِّ يومٍ كيلو ونصف من الطَّعام هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء؛ لأنَّ المرض مستمر معك فالمريض مرضًا مزمنًا والشَّيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا المرض أو يخف بأنَّ يكون له وقت في السَّنة مثلًا يخفف عنك وتستطيع الصِّيام فإنَّك تؤجِّل القضاء إلى ذَٰلك الوقت، أمَّا إذا لم يكن شيئًا من ذَٰلك فإنَّك تطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ويكفيك هذا؛ لقوله -تعالى-:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. والله أعلم(المنتقي من فتاوى فضيلة الشَّيخ الفوزان، م3 ص142).
س: إنِّي مريض بالسُّكر والصِّيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السَّهو في الصَّلاة ويجوز أن يكون من تأثير السُّكر والتَّفكير؟
ج: إن كنت عرفت بالتَّجربة أنَّ الصِّيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأنَّ الصيام يضرُّك فافطر، وعليك القضاء بعد الشِّفاء، وإنِ استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطيع معه القضاء وغلب على ظنِّك أنَّه لا يزول فأطعم عن كلِّ يومٍ أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوهما من الأطعمة الَّتي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التَّوفيق والشَّفاء(فتاوى اللجنة الدَّائمة م10ص183).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: خروج الدَّم من أسنان الصَّائم هل يفطر؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: النَّزيف الَّذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصَّوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأنَّ خروج الدَّم بغير إرادة الإنسان لا يعدُّ مفطرًا، ولا يلزم من أصابه ذَٰلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه، فإنَّه ليس ليه في ذَٰلك شيء ولا يلزمه قضاء(فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص254).
س: سئل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم استعمال الصَّائم مرهمًا لإزالة الجفاف عنِ الشَّفتين؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشَّفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقةٍ أو شبه ذَٰلك، ولكن يحترز من أن يصل شيءٌ إلى جوفه من هذا الَّذي أزال به الخشونة، وإذا وصل شيءٌ من غير قصدٍ فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلىٰ جوفه بلا قصد فإنَّه لا يفطر بهذا (فتاوى في أحكام الصِّيام، ابن عثيمين، ص224).
س: سُئِل فضيلة الشَّيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم خروج الدَّم من الصَّائم من أنفه أو فمه أو بقسج جسمه بغير اختيار؟
ج: فأجاب فضيلته بقوله: لا يضرُّه خروج ذَٰلك؛ لأنَّه بغير قصدٍ منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دمٌ كثيرٌ، فإنَّ صومه صحيح (فتاوى الشَّيخ/ محمَّد بن صالح العثيمين م19ص255).
س: إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان ممَّا يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصَّدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عنِ الصِّيام لهذه الأسباب؟
ج: المنصوص أنَّ الفطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثقات غير مهتمين وتقريرهم عن علم وخبرة وبعض العلماء يشترط إسلام الطَّبيب المقرر، وبعضهم لا يشترطه (فتاوى المرأة المسلمة م1ص355).
والحمد لله ربِّ العالمين
Tuesday, 29 January 2013
الرقية الشرعية
Al-Ruqyah Al-Shar'iyyah(الرقیہ الشرعیہ), ARABIC POSTER, Patient(المريض), POSTER, Prophetic medicine('Al-Tibb al-Nabawīالطب النبوي), العربية(Arabic)No comments
الرقية الشرعية
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
انقر على الصورة لتكبيرها
العنوان: الرقية الشرعية
اللغة: عربي
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالشفا
نبذة مختصرة:: الرقية الشرعية من أخذها مقتنعا بها، موقنا بنفعها؛ وجد العافية بإذن الله تعالى عاجلاً أو آجلاً، وهذا البوستر يناسب طباعته وتعليقه في المساجد أو المدارس وغيرها.
Friday, 7 December 2012
How a Patient Can Purify Himself and Pray
BOOK, English, ENGLISH BOOK, ISLAMIC EDUCATION, NAMAZ(صلاة), Patient(المريض), PURITY(طهارة TAHARAT)No comments
How a Patient
Can Purify
Himself and Pray
OR
Title:How a Patient Can Purify Himself and Pray
Language:English
Short Description:How a Patient Can Purify Himself and Pray
















